الشيخ الجواهري

604

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

المسلم فيه بآفة سماوية ونحوها [ 1 ] . [ بل الظاهر عدم الإلزام بالقيمة عوض المسلم فيه ] . [ والمختار ] أنّ في حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل وجوده وقبل الأجل [ 2 ] . نعم له المعاوضة عليه بأزيد من ثمنه وأنقص أو مساوي ، كما عرفته سابقاً [ 3 ] . وليس هذا الخيار فورياً [ 4 ] . قلت : لا إشكال في السقوط مع إرادة اختيار الصبر خاصّة من الإمهال [ 5 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 307 ، 309 ، ب 11 من السلف ، ح 9 ، 15 . ( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 525 . ( 3 ) المسالك 3 : 431 . ( 4 ) التذكرة 11 : 324 . الدروس 3 : 257 . التنقيح 2 : 148 . ( 5 ) الدروس 3 : 257 .